به أحد فالأولى تنزيله على كونه بيانا لاحد الثلاثة وهو الإزار لأنه يجب ستره لجميع البدن فيكون كعطف خاص على العام أحد الثلاثة مئرز بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة وربما عبر عنه بالإزار وهو ثابت لغة والمفهوم في تقديره عرفا أن يستر ما بين السترة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بأذن الوارث أو وصية الميت النافذة ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنه موضوع ابتداء لسترها ويستحب أن يكون بحيث يستر ما بين صدره وقدمه والثاني قميص وهو ثوب يصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم مع مراعاة ما تقدم ويمكن جوازه مطلقا وهل يتعين القميص أو يقوم مقامه ثوب شامل الجميع البدن الأكثر على الأول لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كفن في قميص ولخبر معوية بن وهب عن الصادق عليه السلام يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه واختار المحقق في المعتبر تبعا لابن الجنيد الثاني لخلو أكثر الروايات من تعيينه فيثبت التخيير وقد تقدم منها حديث زرارة وعن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلى الرجل فيها يكفن بها قال أحب ذلك الكفن يعنى قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس والقميص أحب إلى والثالث إزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ولا بد من زيادته على ذلك بحيث يمكن شدها من قبل رأسه ورجليه والواجب فيه عرضا أن يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة وينبغي زيادته بحيث يمكن جعل أحد جانبيها (جانبه خ ل) على الاخر كما تشهد به الاخبار وأما كونها لفافة فلا يدل على ذلك خصوصا بل على الأعم منه ومما تقدم لان المعتبر فيها لف البدن وهو يحصل بهما قال المحقق الشيخ على رحمه الله ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب و إن ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف وهو أحسن لان العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد له تقدير شرعي والمفهوم من خبر زرارة المتقدم الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة فلو كان بعضها رفيقا بحيث لا يستر العورة ويحكى البدن لم يضر مع حصول الستر بالمجموع والأجود اعتبار الستر في كل ثوب لأنه المتبادر وليس في كلامهم ما يدل عليه نفيا ولا إثباتا ويعتبر في الأثواب كونها بغير الحرير المحض سواء في ذلك الرجل والمرأة باتفاقنا كما حكاه في الذكرى واحترز بالمحض عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير فإنه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة ويعتبر فيها أيضا كونها مما تصح فيها الصلاة فلا يجوز التكفين بالمتخذ من شعر ووبر ما لا يوكل لحمه وإن كانت العبارة تشمله أما شعر ووبر وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس ولا عبرة بمنع ابن الجنيد منه إذ لا يعلم سنده وأما الجلد فلا يصح التكفين فيه مطلقا لعدم إطلاق اسم الثوب عليه ولوجوب نزعه عن الشهيد فهنا أولى وكذا لا يصح في المغضوب والنجس لعدم الصلاة فيهما هذا مع الاختيار أما مع الضرورة فلا يجوز في المغصوب قطعا وفي غيره ثلاثة أوجه المنع لاطلاق النهى والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع بعد قال في الذكرى تفريعا على الاحتمالين الآخرين فالجلد مقدم لعدم صريح النهى فيه ثم النجس لعروض المانع ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ثم وبر غير المأكول قال وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا أما في الجلد فلان الامر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا والقبر كاف في الستر والامر التعبدي متعذر على كل تقدير ومثله القول في الحرير وجواز صلاة النساء لا يقتضى جواز التكفين به لعدم الملازمة على أنه لو تم لزم اختصاص الحكم بالنساء وظاهر كلامه الاطلاق
(١٠٣)