بالبناء على الغالب بالنسبة إلى الأداء وفي مقطوع سماعة سألته عن رجل أخده تقطر (تقطير خ ل) من فرجه أما دم أو غيره قال فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه قال الشهيد رحمه الله وهو يشعر بفتوى المبسوط وقال بعض المحققين هو دال على ذلك وفيه نظر فإن غايته العفو عما يتجدد في أثناء الصلاة لا بعدها لان الخارج أن كان بولا كان من الحدث الذي توضأ منه فأقل ما يدل على إعادة الوضوء للصلاة الأخرى وإن كان دما كما ذكر في الرواية فالامر واضح وأمره بالوضوء والصلاة كما يحتمل شموله للمتعددة يحتمل الامر بالوضوء لكل صلاة كما تقدم قيل وحسنة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة يشعر بقول الشيخ في المبسوط أيضا لان العذر يشعر بسقوط حكم الخارج وإلا لم يكن معذورا وفيه أيضا مع تسليمه نظر بل إنما يشعر بالعفو عن الخارج بعد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة لأنه لما دل الدليل على إيجاب كل خارج من الحدث كان قبول العذر فيما نافاه في مواضع الضرورة ومحل قبول العذر هو الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة كما في المستحاضة فالقياس عليها يوجب تعدد الوضوء لا عدمه كما ذكره الشيخ إذا تقرر ذلك فالحكم إنما يكون كذلك إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة وإلا وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف وكذا المبطون وهو من به البطن بالتحريك بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غايط على وجه لا يمكنه دفعه يتوضأ لكل صلاة ثم لا أثر للحدث الواقع بعد ذلك وإن كان في أثناء الصلاة على المختار عند المصنف إذا لم يمكنه التحفظ بقدر الطهارة والصلاة أما بالشد أو بانتظار فترة معتادة وأوجب الشيخ وجماعة منهم الشهيد في الذكرى هنا في الحدث الفاجئ في أثناء الصلاة الطهارة والبناء على الصلاة لما روى في الصحيح عن الباقر عليه السلام صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته وقوله عليه السلام في حديث آخر انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال وإن قلب وجهه عن القبلة وردهما المصنف رحمه الله مع اعترافه بصحتهما واحتمل بعض المحققين في الرواية الأولى يراد بالبناء فيها الاستيناف إذ لا امتناع في أن يراد بالبناء على الشئ فعله وفيه نظر بل البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه حتى بيني عليه كان الماضي منه بمنزلة الأساس الذي يترتب عليه وأورد على الروايتين معا معارضتهما لغيرهما من الأخبار الدالة على إن الحدث يقطع الصلاة وهو ضعيف لان عام تلك الأخبار أو مطلقها مخصص أو مقيد إجماعا بالمستحاضة والسلس فلا وجه لاخراج (لعدم خراج ط) هذا الفرد مع النص عليه بالتعيين واستدل المصنف على مذهبه هنا بأن الحدث المتكرر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لان شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة وهو مصادرة على المطلوب كما ذكره الشهيد رحمه الله وردها بعض المحققين بأن الطهارة شرط الصلاة إجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه والحدث مانع اتفاقا لاخلاله بالشرط وليس في هذا مصادرة بوجه وهو ضعيف جدا فإن المصادرة نشأت من ادعاء الملازمة بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النص الصحيح على فساد هذه الملازمة فلا معنى حينئذ لدفعها بدعوى الاجماع على أن الطهارة شرط الصلاة مع تخلفها في مواضع كثيرة وأجيب بأن الاحتجاج ليس هو بانتقاض الطهارة هنا الذي هو محل النزاع حتى تكون مصادرة بل بالأدلة الدالة بعمومها على إعادة الصلاة بالحدث وقد عرفت أن الأدلة التي تدعيها مخصوصة أو مقيدة إجماعا فاندفع الجواب أيضا وقوى وجوب الطهارة والبناء ولما فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر شيئا من مستحباته فقال ويستحب للمتوضئ وضع الاناء على اليمين إن كان
(٤٠)