السلام (أنه وصف الكعب في ظهر القدم وعنه صح) في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم وصع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال وأومى بيده إلى أسفل العرقوب وقال هذا هو الضنبوب ولا ريب أن الكعب الذي يدعيه المصنف ليس في ظهر القدم وإنما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين شيئين يمتنع كونه في أحدهما واحتج المصنف على مذهبه بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام حيث سألاه عن الكعبين فقال ها هنا يعنى المفصل دون عظم الساق وبما تقدم من وصف الباقر عليه السلام لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه وهو يعطى استيعاب المسح لجميع ظهر القدم وبأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة وأنت خبير بعدم دلالة الحديث الثاني وقد تقرر وأما حديث الأخوين فهو وإن لم يناف مدعاه لا ينافي مدعى الجماعة أيضا فيجب حمله على ما يوافق الحديثين المتقدمين جمعا بين الاخبار وموافقة للاجماع مع أن الشهيد رحمه الله جعله أول الأدلة النقلية على قول جماعة الأصحاب وأما استدلاله بقربه إلى ما حدده أهل اللغة فقد أجاب عنه في الذكرى بأنه إن أراد بأهل اللغة لغوية العامة فهم مختلفون وإن أراد لغوية الخاصة فهم متفقون على ما قررناه أولا حتى إن العلامة اللغوي عميد الرؤساء صنف في الكعب كتابا مفردا و أكثر فيه من الشواهد على أنه قبة القدم والظاهر أن تفسير الشهيد في الألفية بأنه ملتقى الساق والقدم على سبيل الاحتياط لا الوجوب كما ذكره في البيان لكثرة تشنيعه على الفاضل في القول بذلك حتى ألزمه خرق إجماع الكل وإحداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة الخاصة على ما ذكر والعامة على أن الكعب ما نتا عن يمين الرجل وشماله والعجب من المصنف حيث قال في المخ إن في عبارة أصحابنا اشتباه على غير المحصل مشيرا إلى أن المحصل لا يشتبه عليه إن مرادهم بالكعب المفصل بين الساق والقدم وإن من لم يفهم ذلك من كلامهم لا يكون محصلا ثم حكى كلام جماعة منهم والحال أن المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد إليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا وكأنه معرض في ذلك بشيخه أبى القسم حيث ادعى إجماع علماء أهل البيت على خلاف مدعاه كما تقدم النقل عنه والله أعلم بحقيقة الحال ويجوز المسح على الرجلين منكوسا بأن يبتدى بالكعب ويختم بالأصابع كالرأس لرواية حماد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالمسح في الوضوء مقبلا ومدبرا وهو شامل بإطلاقه للجميع وفي عبارة أخرى له عنه عليه السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا وغير ذلك من الاخبار وهي مخصصة أيضا لدليل الوضوء البياني كما تقدم والكلام في إلى في الآية هنا كما مر في احتمال المعية والغاية فعلى الأول لا دلالة فيها على الابتداء وكذا على الثاني إذا جعلت الغاية للممسوح وأوجب جماعة الابتداء برؤس الأصابع ووافقهم المرتضى هنا مع مخالفته في غسل الوجه واليدين جعلا لالى على بابها من الانتهاء وأرادوا به انتهاء المسح ولأن في وصف الباقر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مسح قدميه إلى الكعبين ولأن الوضوء البياني لم ينكس فيه وإلا لما أجزأ خلافه مع جوازه إجماعا والتقريب ما تقدم ولا ريب أنه أولى وأحوط لتحقق الخروج عن العهدة بفعله ولا يجوز المسح على حائل كخف وغيره اختيار إجماعا منا لعدم مسمى الرجل فيه ولإفادة الباء المقدرة في المعطوف الالصاق ولعدم المسح في الوضوء البياني المحكوم بأنه لا يقبل الصلاة إلا به على حائل بين البشرة وبينه من خف وغيره إجماعا وقد روى عن علي عليه السلام ما أبالي أمسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة بالعين المهملة ثم الياء المثناة من تحت ثم الراء المهملة وهو الحمار ومثله عن أبي هريرة وعايشة وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أشد الناس حسرة يوم القيمة من رأى وضوءه على جلد غيره وعنها لان تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلى من أن أمسح على الخفين وإنكارها يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله إياه وأما الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك فكثيرة غنية عن الايراد هنا ويجوز ذلك للتقية والضرورة
(٣٦)