عيسى عن الصادق عليه السلام وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أيرد السلام وهو في الصلاة فقال نعم مثل ما قيل له وهذا الخبر يقتضى عدم انحصار الجواب في سلام عليكم لوروده في القرآن وعلى تقدير الرد به لا يجب أن يقصد به القرآن للاطلاق ولتجويز غيره مما لا يتصور فيه قصد القرآن وخالف ابن إدريس في اعتبار المثل فجوز الرد بقوله عليكم السلام خصوصا مع تسليم المسلم به لعموم الآية واستضعافا بخبر الواحد والأصحاب على خلافه ولا يقدح في المثل زيادة الميم في عليكم في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون ويجب على المجيب إسماعه تحقيقا أو تقديرا لأنه المفهوم من الامر ولو رد غيره اكتفى إن كان مكلفا وفى الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان مبنيان على إن أفعاله شرعية أو تمرينية وحيث كان الراجح الثاني لم يكتف بجوابه أما غير المميز فلا إشكال في العدم ولو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد عليه نظر أقربه الوجوب ولو رد المصلى بعد قيام مكلف آخر قال في الذكرى لم يضر لأنه مشروع في الجملة وتوقف في استحبابه كما في غير الصلاة والأجود جوازه واستحبابه لعموم الأوامر إذ لا شك أنه مسلم عليه مع دخوله في العموم فيخاطب بالرد استحبابا إن لم يكن واجبا وزوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاة فان استحباب رد الثاني متحقق اتفاقا إن لم يوصف بالوجوب معللا بالأمر و لو اشترطنا في جواز الرد قصد القرآن كما يظهر من الشيخ أو عللنا جوازه في الصلاة بأنه قرآن صورة وإن لم يقصد كما ذكره بعض الأصحاب فلا إشكال في جواز رد المصلى بعد سقوط الوجوب والمراد من الجواز في العبارة معناه الأعم وهو الشامل ما عدا الحرام فإن الرد على تقدير مشروعيته واجب لا جائز بالمعنى الأخص لعموم الامر المقتضى للوجوب فلو ترك الرد أثم وهل تبطل الصلاة قيل نعم للنهي المقتضى للفساد ويضعف بأن النهى عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر فيها وربما قيل أنه إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت لتحقق النهى عنه وهو ممنوع لان الامر لا يقتضى النهى عن الأضداد الخاصة بل عن مطلق النقيض وهو المنع من الترك وقد تقدم الكلام فيه فالمتجه عدم البطلان مطلقا ولو حياه بغير السلام كالصباح والمساء ففي جواز رده نظر من الشك في كونه تحية شرعا واستقرب الشهيد في البيان الوجوب بلفظ السلام أو الدعاء أو بمثله مع قصد الدعاء وأوجب المصنف رد كل ما يسمى تحية لظاهر الآية وجوز الرد لفظ المحيى وبلفظ سلام عليكم وكذا يجوز التسميت بالسين والشين للعاطس وهو الدعاء له عند العطاس بقوله يرحمك الله قال أبو العباس الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والحجة وفى الصحاح كل داع لاحد بخير فهو مسمت وإنما استحب لأنه دعاء وقد عرفت جوازه في الصلاة وإن لم يرد به هنا نص خاص والامر بتسميت العاطس عام فيتناول حالة الصلاة لعدم المنافاة وتردد فيه في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب بعد إن جوز التسميت وجعله حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع العطاس وتردد في الدعاء له وهل يجب على العاطس الرد إذا سمت نظر من الشك في كونه تحية شرعا لأنه في الظاهر دعاء وعلى كل حال فجوابه مشروع في الصلاة أيضا والمراد هنا أيضا معناه الأعم فإن التسميت مستحب خصوصا إذا حمد العاطس الله تعالى وكذا يجوز على وجه الاستحباب الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند العطسة من العاطس و سامعه للعموم الشامل لحالة الصلاة ولقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله وسأله عليه السلام أبو بصير أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال نعم
(٣٣٩)