الثلاثة أو بما لا نص فيه لغلظ نجاسته ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة كالدماء الثلاثة لكن العمل بالاطلاق أنسب بأحكام البئر لعدم قدح هذه الاحتمالات فيها والاعتبار في كثرة الدم وقلته بالنسبة إلى نفسه عرفا وقال القطب الراوندي وهو الذي نقله القطب الرازي عن المصنف أيضا إن الاعتبار فيهما بالنسبة إلى ماء البئر لاختلافه في الغزارة والنزارة فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى وليس ببعيد لظهور التأثير باختلافهما ولأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما ونزح أربعين دلوا في موت السنور في البئر والكلب و الخنزير والثعلب والأرنب على المشهور ورواه علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه والمراد بشبه الكلب الخنزير والغزال وما ذكر ويشمل السنور أهليه ووحشيه للمشابهة والكلب و الخنزير البري والبحري للمماثلة أيضا ورجح المحقق الشيخ على في أكثر فتاويه وجوب أكثر الامرين من الأربعين ومقدار ما لا نص فيه للخنزير إذا وقع حيا ثم مات واحتمال التضاعف بناء على عدم النص على نجاسته لو وقع حيا واحتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيا فمات لوجود النص على نجاسته حيا وهذا إنما يتم لو كان التقدير بالأربعين في وقوعهما ميتين أما مع الاطلاق أو إرادة موتهما في الماء فلا للحكم بتداخل النجاستين وفي بول الرجل في المشهور رواه علي بن أبي حمزة أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه روايات أخرى شاذة وضعف علي بن أبي حمزة بالوقف منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وفي المعتبر أن تغيره إنما كان في زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله وفيه نظر إذ لا يتم ذلك إلا مع تحقق الرواية عنه فيما قبله لا إذا أسندها إلى ما قبله لجواز إسناده إلى الصادق عليه السلام في زمن الوقف وأين التاريخ الذي دل على تقدم الرواية ومجرد الاشتباه كاف في الطعن فالأولى التعليل بالشهرة والعمل بمضمونها كما قد أكثر من ذكره في كتابه هذا ولا فرق بين بول المسلم والكافر لشمول الرجل لهما وأما بول المرأة فالمشهور عدم لحوقه به اقتصارا على موضع النص خلافا لابن إدريس محتجا بدخولها في لفظ الانسان ونحن نسلم ذلك لكن نطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الانسان فكأنه وهم وما الذي يجب له قيل موجب ما لا نص فيه واختاره الشهيد وجماعة قيل ثلاثون لرواية كردويه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا فإن لفظ البول مطلق يشمل المرأة وغيرها لكن خرج منها بول الرجل والرضيع والصبي بنص خاص فيبقى الباقي وهو خيرة المعتبر ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة على الأقوال الثلاثة وكذا لا فرق بين المسلمة والكافرة وأما بول الخنثى فأطلق جماعة إلحاقه بما لا نص فيه للشك في الذكورة ولم يذكره المحقق وابن إدريس حيث ذكر المرأة ودليلهما فالأقوال يشملها لزوما ولو قيل بوجوب أكثر الامرين من الأربعين وموجب ما لا نص فيه كما اختاره بعض الأصحاب كان حسنا آخذا بالمتيقن وفي وقوع نجاسة لم يرد فيها نص نقلي ولو بعمومه أو إطلاقه كالانسان في شموله للمسلم والكافر وما ذكره الشهيد رحمه الله في الشرح من تعريف النص بأنه القول أو الفعل الصادر عن المعصوم الراجح المانع من النقيض وغير المنصوص بخلافه لا يطابق ما ذكره الأصحاب في بعض موارده فإنهم جعلوا من المنصوص الانسان وأدخلوا الكافر فيه كما بيناه في محله مع إن تناول الانسان له إنما هو لكونه من جملة أفراد الكلى ودلالة الكلى على أفراده ليس نصا بهذا التفسير بل ظاهرا وعلى هذا التعريف بكون الانسان مما لا نص فيه ومثله القول في وقوع الكلب بالنسبة إلى أصنافه كالسلوقي وغيره حتى أن المصنف ذكر في جملة المنصوص بول و روث ما لا يؤكل لحمه محتجا عليه بحديث كردويه المشتمل على نزول أرواث الدواب وأبوالها وأين دلالة لفظ الدواب
(١٥٠)