مقدرها إن كان وإلا فعلى ما مر والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خاليا من نجاسة ولا بعد فيه بعد ورود النص وليس الامر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حد الماء مطلقا ولهذا قال جمع بعدم طهورية قليلة فلا يقدح في أن ينفعل عنه البئر الذي قد علم تأثره بما لا يتأثر به غيره وتأثير غيره في التطهير والتنجيس فقول بعضهم أن نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان إذ الفرض إسلام الجنب وخلو بدنه من العينية قد ظهر منعه بل هو منجس فإن الذي نجس غيره بتلك الأشياء هو الذي نجسه بهذا الشئ على الوجه المخصوص ولو غلبنا في النزح جانب التعبد كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب واختيار بعض المتأخرين فالاشكال مرتفع من أصله والذي اختاره المصنف في المخ تبعا لشيخه المحقق إن الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح لسلب الطهورية ويشكل بإطلاق النصوص وبحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل عندهم وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لأنه فرعه على القول بسقوط طهورية المستعمل وهو لا يقول به فيلزم عدم القول بالنزح ويتفرع عليه اشتراط النية والحكم بصحة الطهارة لكون الانفعال مسببا عنها ومتأخرا ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام دالة عليه حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء والروايات الباقية كما لا تدل على اشتراط الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل مطلقها عليه جمعا بين الاخبار فيندفع بذلك ما أورده المحقق الشيخ علي من خلو الاخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله ابن أبي يعفور لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم فإن النهى المستفاد من الرواية يقتضى فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهره الجنب ويجاب بمنع أن النهى عن العبادة بل عن الوقوع في الماء وإفساده وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهى لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة إلا أن يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه ويمكن على هذا فرض صحة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوك للمغتسل فإن تنجيسه غير محرم عليه ويرجح الأول أنه لو لم يطهر لم يتحقق الافساد الذي هو متعلق النهى ومتى لم يتحقق فلا حرج عليه فيجوز الاغتسال ودفع ذلك كله مما تقدم من أن الافساد متأخر عن الحكم بصحة الغسل فلا يؤثر فيه فعلى هذا إن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتبا أجزاء غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجا عن الماء وإلا فما قارن به النية خاصة كذا قرره بعض المتأخرين وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقق على الاغتسال ولا يتحقق إلا بالاكمال وبالجملة فالمسألة من المشكلات والله أعلم بحقيقة الحال وخروج الكلب من الماء حيا على المشهور وروى ذلك عن الباقر عليه السلام وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه وكأنه إطراحا لخبر الآحاد وإنما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نص فيه لأنها تجزى لموته كما مر فلوقوعه حيا أولى ولولاه لوجب نزح الجميع وقد عرفت وجود النص ولا يلحق به خروج الخنزير حيا لعدم النص وخمس في ذرق الدجاج على المشهور ولم يوجد به نص على الخصوص ولم يقيده المصنف بالجلال تبعا للشيخ لكن وجه الاطلاق عند الشيخ ظاهر لنجاسة ذرقه عنده مطلقا وخصه جماعة كالمفيد وسلار بالجلال قال المصنف في المخ وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون النزح والتقدير مستفاد من رواية محمد بن بزيع الصحيحة عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها فوقع عليه السلام ينزح
(١٥٤)