عليه السلام لتقصير في الصلاة في بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ثم بلغ فرسخين ورجع عما نوى وأراد المقام أتم وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة وحملها الشيخ على بقاء الوقت جمعا بينها وبين رواية السالفة لكن في سندها ضعف فلذا لم يعتبرها ولو كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة بقي على القصر إلى أن يقصد إقامة عشرة أيام أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا وهل يحتسب منها ما يتردده إلى دون المسافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها نظر من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد ومن اختلال القصد وتوقف في الذكرى ومع اجتماع الشرائط الستة يجب وجوبا متعينا وهو معنى قول الأصحاب أنه عزيمة لا رخصة وهذا الحكم ثابت في في جميع الاسفار والأمكنة إلا في أربعة أمكنة تفرد الأصحاب بكون المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام وهي حرم الله تعالى وحرم رسوله عليه السلام والمراد بهما مسجدا مكة والمدينة لا مطلق الحرم ومسجد الكوفة والحائر وهو مشهد الحسين عليه السلام وحده سور الحصرة فإن الاتمام في هذه الأربعة أفضل من القصر ومستند الحكم أخبار كثيرة وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام بذلك منها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام وفى رواية عنه عليه السلام يتم الصلاة في المسجد الحرام مسجدا لرسول عليه السلام ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام والحق المرتضى وابن الجنيد مشاهد باقي الأئمة عليهم السلام ولم نقف على مأخذه وهل الحكم مختص بالمساجد والمشهد مقدس أو يعم بلدانها ظاهر الاخبار العموم والأول أولى لعدم التصريح بالزائد وكونه على خلاف الأصل والخروج بالقصر من العهدة إجماعا إذ غاية الحكم التخيير فالقصر في البلدان مجز على التقديرين بخلاف الاتمام ولو أتم المقصر وهو الذي فرضه التقصير عينا عالما بوجوب القصر عامدا أعاد صلاته مطلقا في الوقت وخارجه للزيادة المنافية ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة ويعلم من هذا إن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزيادة خارج الصلاة وقد تقدم في باب التسليم الإشارة إلى ذلك ولو أتم المقصر ناسيا لم يعد لو ذكر بعد خروج الوقت وإنما يعيد في الوقت خاصة على المشهور لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام حين سأله عن مسافر أم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ووجه دلالتها على الناسي من جهة الاطلاق ظاهر ومن جهة التحقيق أنه لا يجوز حملها على العامد أو ما يعلمه ولا على الجاهل أو ما يعلمه لما مر في صحيحة محمد بن مسلم فتعين حملها على الناس توفيقا بين الاخبار وذهب الشيخ في المبسوط إلى الإعادة مطلقا لتحقق الزيادة المنافية والخبر حجة عليه وأوجب الصدوق الإعادة على الذاكر من يومه خاصة لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام الواردة في الناسي وتحمل على الأول ويحمل اليوم على النهار لئلا يدخل العشاء مع يومها بعد وقتها وإطلاق اليوم على النهار سائغ إن لم يكنه وفيه مع ذلك توفيق بين الاخبار لكن يبقى هنا بحث وهو أنه قد تقدم إن من زاد ركعة آخر الصلاة وكان قد جلس آخرها بقدر التشهد تصح صلاته كما مر وقد ورد به النص وهو لا يجامع إعادة الناسي هنا مطلقا ولا في الوقت لأن المفروض أنه تشهد على الثانية فضلا عن الجلوس بقدره فتكون الزيادة من أفراد تلك المسألة إلا أنه لا قائل هنا بالصحة مطلقا وكان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور أما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص ولا يتعدى
(٣٩٧)