لا بالمجاورة ولا بالمتنجس بحيث لو انفردت النجاسة عنه لم تغير الماء فإن تغير الكر بها على الوجه المذكور نجس جمع لا المتغير خاصة إن كان الماء كرا خاصة لنجاسة المتغير به ونقصان الباقي عن الكر إن كان فينجس بملاقاة النجس المتغير ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن البلاغة فإن المفروض كون الماء المبحوث عنه أولا قدر كر وذلك يقتضى عدم الزيادة وإن لم يصرح بها فتقسيمه هنا إلى ما يكون منه قدر كر وإلى ما يزيد تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره وإنما يتم ذلك إن لو قال أولا إن كان قدرها كرا فصاعدا حتى يتم تقسيمه إلى ما يصعد وإلى ما هو كر خاصة لكن سوغ ذلك ظهور المراد والاستيناس بأنهم متى ذكروا الكر يريدون به ما هو كر فصاعدا وفي الأكثر يعبرون بلفظة فصاعدا ويطهر هذا الماء المفروض كونه قدر كر خاصة إذا تغير كله أو بعضه بالنجاسة بإلقاء كر عليه دفعة واحدة عرفية فإن لم يزل التغير بالكر المفروض فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير واعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحوط القولين وليس عليه دليل واضح وقد تقدم في كلامنا ما يدل على عدم فائدته وكلام جماعة من الأصحاب حال عنه وفي الذكرى عبر بالكر المتصل بدل الدفعة ويمكن أن يريد المصنف بالدفعة الاتصال فإن إلقاء الكر مفرقا بحيث يقطع بين أجزائه يوجب تعدد دفعات الالقاء ومع اتصال بعضه ببعض تصدق الدفعة وهذا الحمل أقرب من حمل كلام الشهيد رحمه الله في تعبيره بالمتصل على على إرادة الدفعة العرفية السريعة وما مر في مادة الحمام يؤيد ما قلناه وحاصله أنه قد تقدم في بحث الحمام أنه لو نجس حوضه وكانت المادة كرا فصاعدا طهر باتصالها به أما مع مطلق المماسة أو مع الاستيلاء كما اختاره المصنف في النهاية وحكم بتعدية الحكم إلى غير الحمام وتعديته إلى ما نحن فيه يقتضى الطهارة مع زوال التغير وبقاء كر في الماء الملقى وإن لم يكن نزوله على النجس دفعة واحدة أو يكون ذلك نوعا آخر من المطهر لهذا الماء مع زوال التغير قبل نقصان الماء الخارج المطهر عن الكر أو مع زيادته عنه على ما مر تفصيله تنبيهان الأول ما ذكره من الاحتياج إلى كر آخر إن لم يزل الأول التغير وهكذا ليس على وجه الحصر فيه أيضا بل لو زال التغير ولو ببعض كر ثم ألقى عليه كر دفعة طهر أيضا لوجود المقتضى وهو نوع تخفيف في التطهير والثاني إن الحكم بوجوب كر آخر إن لم يطهر الأول إنما يحتاج إليه مع تغير الكر السابق أو ما لا يبقى معه كر متميز بغير تغير وإلا فلو اتفق اجتماع كر متميز غير متغير لم يتحتم كر آخر بل ما يزيل تغير المتغير ولو بالتموج كما سيأتي فيما لو تغير بعض الزائد عن الكر لدخول الفرض فيه وإن كان الماء الواقف أكثر من كر فإن تغير جميعه فحكمه ما تقدم وإن تغير بعضه فالمتغير خاصة نجس إن كان الباقي كر أو يطهر حينئذ بزوال التغير عن المتغير ولو بالعلاج لان الباقي كرا متميزا عن متغير كالملقى وبالقاء كر طاهر عليه دفعة فإن لم يزل التغير بالكر فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير وذكر الدفعة هنا وإن كان غير مفسد لكنه مستغنى عنه لان المقصود زوال التغير ولهذا كفى تمويجه كما أشار بقوله أو بتموجه حتى يستهلكه أي المتغير الماء الطاهر ولو كان الباقي غير المتغير أقل من كر نجس أجمع وطهره بما تقدم في القسم الأول وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس الجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وقول الصادق عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقوله عليه السلام في سؤر الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه على في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه فقال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر وقول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة يلقى الاناء وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير محتجا بقوله
(١٤١)