الصعيد فإنه عين المتنازع كيف وقد اعترف بأن أكثر الاخبار والأصحاب على التعبير وقد بينا إمكان الجمع بين الكل بالحمل على الضرب لأنه وضع وزيادة وأما الثاني فيعلم مما قلناه فإن مجرد الاختلاف لا يدل على كونهما واحدا وإنما يدل على الواحدة وجوب تقرير النصين ما أمكن وحمل العام على الخاص ولا شك أن حمل الضرب على الوضع ليس بتام لما بيناه من المغايرة وإنما بصح بضرب من التجوز بل حمل الوضع على الضرب صحيح لاستلزام الضرب الوضع وزيادة وبالجملة فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع بل على اشتراط الضرب الثاني قد بينا اشتراط مقارنة النية للضرب أو الوضع لأنه أول أفعاله فتأخير النية عنه تأخير لها عن أول العبادة كما في تقديمها لكن لو وضع اليدين ثم نوى في حال استدامة الوضع هل يكفي يحتمله لان الاستدامة أقوى من الابتداء ولأن ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال لخلوه عن النية بل ما بعدها كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء ويحتمل عدم الاجزاء واختاره المحقق الشيخ علي لعدم المقارنة للوضع حينئذ ومثله يأتي في نية السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسية والحق أنا أن أوجبنا الضرب تعين الاحتمال الثاني لعدم تحقق مسماه بالاستدامة له فإنه ينقضي بعد وصول اليد إلى الأرض وإن اكتفينا بالوضع جاء الاحتمالان وربما قوى الأول لصدق الوضع بعد وصول اليد ولو ضرب بإحدى يديه واتبعها الأخرى مقارنا للنية بالثانية ففيه الوجهان لان المفهوم من الاخبار كقوله في حديث عمار ثم أهوى بيديه ورواية زرارة فضرب بيديه الأرض وغيرهما كونهما دفعة فيأتي فيه اعتبار ابتداء الوضع أو الاكتفاء باستدامة الثالث اعتبار الضرب باليدين معا مقيد بعدم المانع منه فلو قطعت أحديهما بحيث لم يبق من محل الفرض شئ سقط الضرب بها واقتصر على الضرب بالأخرى ومسح الوجه بها ويسقط مسح اليدين معا لتعذره ولو قطعت من مفصل الزند (فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل صح) ومسحه لم لا يبنى على ما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء وقد تقدم ما يدل على الوجوب ولو قطعتا معا مسح وجهه بالتراب إذ لا يسقط الميسور بالمعسور مقارنا بالنية مسح جبهته بمحل الضرب هو اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونقل في المخ عن المبسوط سقوط فرض التيمم عنه محتجا بأن الدخول في الصلاة إنما يسوغ مع الطهارة المائية فان تعذرت فمع مسح الوجه والكفين ولا يزول المنع إلا بالمجموع ورده بأن التكليف بالصلاة غير ساقط وإلا لسقطت الطهارة المائية لو انقطع أحد العضوين وليس كذلك إجماعا وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة وليس بعض أعضائها شرطا في الاخر فيجب الاتيان بالممكن منها وحمل كلام الشيخ على أن المراد سقوط فرض التيمم عن اليدين أو سقوط جملة التيمم من حيث هو وما حكاه عنه من الدليل ينافي التأويل وفي حكم القطع ما لو كان ببدنه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها والحق به في الذكرى ربط اليدين وليست نجاسة اليدين وإن تعذرت إزالتها عذرا في الضرب بالجبهة بل ولا في الضرب والمسح بظاهر الكفين بل يتعين الضرب والمسح بهما ما لم تكن النجاسة متعدية لئلا يتنجس التراب فلا يفيد غيره طهارة فيضرب بالظهر حينئذ إن خلا منها كذلك وإلا فبالجبهة وفي حكم المتعدية الحائلة على ما اختاره في الذكرى ورد بجواز المسح على الجبيرة وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت نعم لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى كالبول تعين ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة التيمم تردد من عدم نجاسة التراب وعدم تأثير غيره في المنع ومن عدم النص على مثله الرابع هل يشترط مقارنة النية لوضع جميع اليدين على الأرض أم يكفي وضعهما عليها وإن لم يقارن النية وضع مجموع أجزائهما كل محتمل وإطلاق الأدلة يرجح الثاني ويظهر الفائدة فيما لو كان في التراب يسير من أجزاء
(١٢٥)