[17309] 4 - وعن النضر: عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال -: " وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة " الخبر.
[17310] 5 - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة " كأني أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام)، يعقد بيده خمس وأربعون يوما.. الخبر.
[17311] 6 - وعن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته يعني - أبا عبد الله (عليه السلام) - عن المتعة، فقال: " الق عبد الملك بن جريح " - إلى أن قال - قال: وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فعرضته عليه، فقال: " صدق " وأقر به.
قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[17312] 7 - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في المتعة، - إلى أن قال -:
" وعدتها خمس وأربعون ليلة ".
[17313] 8 - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن شروط المتعة - إلى أن قال - قال: " والعدة خمس وأربعون ليلة " الخبر.