المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا يحل له أبدا ".
[17127] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ".
[17128] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " تزوج رجل من الأنصار وهو محرم، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه ".
[17129] 4 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل " قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (1): " إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، وعليه الكفارة لاحرامه ".
[17130] 5 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث:
" والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام، يفرق بينه وبين التي تزوج، ثم لا تحل له أبدا ".
32 (باب تحريم الملاعنة) [17131] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن