(16252) 1 زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد (1) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف، فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمد (عليهم السلام) في الحجر فاسأله، قال:
فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال: " ما حاجتك؟ " فقلت:
جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: " دع ذا عنك، حاجتك " قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: " ما صنعت؟ " فقلت: تصدقت به، قال لي " ضمنت، إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وأنت لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ".
(16253) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة (1)، قال: " يغرم الوصي ما خالف فيه، ويرد إلى ما أمر الوصي به ".
(16254) 3 العياشي في تفسيره: عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: " يغرمها وصيه ويجعلها في حجة (1)، كما أوصى، إن الله