قبل السكنى أو بعدها، قال: " القول قول رب الدار، ويتحالفان ويتفاسخان (16051) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: أكريتها منه، ويقول الساكن: أسكنتني بلا كراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: " فالقول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وإن كان لأحدهما بينة، كانت البينة أولى " وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس باكتراء المشاع ".
(16052) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل اكترى من (1) رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنه أنكر ذلك رب الدار، قال: " البينة على المدعي، وعلى رب الدار اليمين، وللمكتري أخذ النقص (2) بعد ذلك ".
(16053) 8 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الخيار يجب في الكراء، كما يجب في البيوع ".
(16054) 9 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: في رجل اكترى دارا، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله، فتثاقل عن نقله، قال: " ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في (1) الدار ".