3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ورواه الكليني كما مر في السرقة.
4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن، وأضر بها.
5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. أقول: ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي عليه السلام، ولا يتعدى إلى غيرها قال: ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت