وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن العلا مثله.
(34840) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله، فوطؤوه حتى مات.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر.
5 - وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يستتاب فان رجع، وإلا قتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل