حمله على من لم يكن له في المغنم نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى ويأتي.
(34765) 4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه؟ أيقطع؟
[الشئ الذي يجب عليه القطع] قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع. ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام. وعن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل.
6 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعد ما قسم؟ أو قبل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر، وثمن مجن ربع دينار.