4 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدايني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبد الله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن محمد بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
(34810) 5 - وعن علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي [الميثمي]، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إن الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع، قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.