6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن، أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الامام مخير فيه إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر، فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن سهل ابن زياد مثله.
8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بحلولا على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع إلى أن قال: وطلبهم العامل حتى ظفر هم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء