عن أبان والذي قبله باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
10 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال:
إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مر.
(34785) 11 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال:
[الضرب] أضرب فخليت عنه. محمد بن الحسن باسناده عن حميد بن زياد مثله.
12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق، فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.