ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ.
3 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فإذا سرق من غير مواليه قطع. ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي ابن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن سهل بن زياد مثله.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن علي، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال:
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
(34795) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ويوسف ابن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا