عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحديث.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة. أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة.
(34590) - 5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية.