أو اعف عنه. أقول: ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.
18 - وعنه، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا.
19 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر.
20 - وباسناده عن يونس، عن سماعة، قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة. أقول: حمله الشيخ على ما مر.
21 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
(34495) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.