سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب مثله.
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال: يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
(34485) 12 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين ابن سعيد مثله.
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيا أو عبدا.