يستحق التعزير.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال: يجلد ثمانين، قلت:
فإنه زنى قال: يجلد خمسين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وبالاسناد عن سماعة قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(34480) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر، قال: يجلد ثمانين.
8 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن