14 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير [عن أبي بكر الحضرمي] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب مثله.
15 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. قال الشيخ: إن هذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله إلى قوله: أربعين.
16 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال:
أرى أن يعرى جلده.
(34490) 17 - قال: وقال في رجل دعى لغير أبيه: أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال: إن أمه كانت أمة، قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك