عبد الله (عليه السلام): " الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل به " (1).
5034 وروى محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبه، عن أبي شبل (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال:
يلقى الله عز وجل زانيا خائنا، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا، فوالله لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ".
5035 وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم (3)، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم) (4).
5036 وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم (5)، عن الحارث بن المغيرة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز،