عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
2 - وبالأسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة، والمجوسي يقذف المسلم، قال: يجلد الحد. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(34535) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر. محمد بن الحسن باسناده عن حميد بن مسلم مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن حريز، عن بكير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
6 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم