النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إنشاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم، ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.
(34450) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن علي ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعاني زياد فقال:
إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال:
رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت قلت له: سل عنها أهل المدينة فألقى إلى كتابا فإذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك وإلا فاحمله إلى، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلا قال: وهو ابتلى بها. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن عليه السلام: هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من