5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34435) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدهما حد الزاني فان أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.
7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية وقال: إنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدمناه.
8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر.
9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن