عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال:
لا، ما له يضرب إلى أن قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: إن عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ورواه الصدوق باسناده عن شعيب، عن أبي بصير وذلك آخر الحديث. أقول: حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا، وحمل آخره على من غلب على ظنه ذلك وفرط في التفتيش فيعزر.
(34365) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم. أقول:
حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا وعلى وجود زوجة أخرى وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي، يعني الشك والتردد في النظر.
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة [و] إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها، وإلا ضرب الحد. أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر