4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله. قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لأنه كان وطأها، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.
5 - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال: لأنه تقدم بغير علم. أقول: يأتي وجهه.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام