وطأ أقل ما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن لأنه أفسدها على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وبالاسناد عن يونس، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد (*) وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله.
(34345) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطأها، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل (*).
ورواه الصدوق مرسلا.
7 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر