2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال: يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها، وتستسعى في الباقي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها، ويضرب ما سوى ذلك، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء (*) فان كانت القيمة في اليوم الذي