ابن عبد الله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟
قال: يضرب بالسيف، قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبد الله بن مهران مثله.
6 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
7 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم، قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله وكذا الذي قبله.
(34330) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا. أقول: حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.
9 - وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل