موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
(33730) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
4 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لصاحب [لطالب] الحق امرأتان ويمينه فهو جائز. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قوله تعالى: " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان فرجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم، قال: وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ما بال الامرأتين