3 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
(33690) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال الطيار لزرارة:
ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق، فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
5 - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.
6 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال: ليس من قوم تقارعوا.
7 - وعنه عن حماد، عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم