هو أعظم من هذا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، واقتصر على قصة علي عليه السلام مع شريح وزاد في آخرها: ثم قال أبو جعفر عليه السلام: إن أول من رد شهادة المملوك رمع. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الأولى.
(33715) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين.
8 - وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد [بشهادة واحدة] مع يمين صاحب الحق.
9 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق.
10 - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
11 - وعنه عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(33720) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان