6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة، فقالا:
هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إن الله يقول:
" وأشهدا ذوي عدل منكم " فقال: قول الله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا، ثم قال: إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد ولا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك قال: فغضب علي عليه السلام وقال: خذها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح وقال: لا أقضى بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك - أو ويحك -، إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد ولا أقضى بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك - أو ويحك -، إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما