علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
(33710) 2 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري وباسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله.
5 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.