مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا [وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك] فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة عليها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يحيى ولم يترك شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن شعيب نحوه إلى قوله:
فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبي الاخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضى بها للحالف الذي هي في يده. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابة إلى قوله عليه السلام.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى مثله.