22 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال في كلام ذكره: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.
(33470) 23 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن الحارث ابن محمد بن النعمان الأحول، عن جميل بن صالح، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام طويل: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشدة فاتبعه وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وامر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي ابن مهزيار مثله. وفي (المجالس) عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي مثله.
24 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن العباس ابن معروف، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة الحديث.
25 - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الورع من الناس؟ قال:
الذي يتورع عن محارم الله، ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه الحديث.