فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس (1).
ورواه الصدوق باسناده الذي قبله (2) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (3).
(23184) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن يسار (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(23185) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).