(23813) 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا مات الميت حل ماله وما عليه.
13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه (23814) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
(23815) 2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين (1) ويأتي ما يدل عليه في الوصايا (2).