سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
(18152) 8 - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله، قال: لأنه موافق للعامة.
(18153) 9 - وعنه، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب.
وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
(18154) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: