سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1) قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا (2) من سخط الله، ومن دخله (3) من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله (4).
[17175] 2 - وبإسناده عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
أقول: هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.
[17176] 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان يرمي حمام الحرم.