أبواب بقية كفارات الاحرام 1 - باب ما يجب على المحرم في الجدال [17436] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17437] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال: دم يهريقه شاة (1).