ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
6 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل [17380] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
[17380] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) - في حديث: - إن جامعت وأنت محرم قبل (1) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).