عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير... الحديث.
(18334) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس على النساء أذان - إلى أن قال: - ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن.
(18335) 4 - قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
6 - باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة (18336) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1).