عن معاوية بن عمار (٧).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار نحوه (٨).
[١٧٦٠٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل:
﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (١)؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك (٢) يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع (٣) للحرم حرمة.
[١٧٦٠٩] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1)؟ قال: إن سرق سارق بغير مكة، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك