الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) فحرم تعالى كل ما ذكرنا واستثنى منه بالإباحة كل ما ذكينا ولا تقتضى الآية غير هذا (1) صلا، وههنا قولان لبعض من تقدم أحدهما قول مالك وهو أنه إذا بلغ بالحيوان شئ مما ذكرنا مبلغا يوقن انه يموت منه فإنه لا يحل اكله، وان ذكى والقول الثاني قاله المزني وهو أنه قال: إذا عرف انه يموت مما اصابه قبل موته من الذكاة حرم اكله وان عرف انه يموت من الذكاة قبل موته مما اصابه حل اكله * قال أبو محمد: اما قول مالك فخلاف للآية ظاهر، وكذلك تقسيم المزني أيضا وسنستقصي هذا في كتاب الذكاة إن شاء الله تعالى، واما الدم فان قوما حرموا المسفوح وحده، وهو الجاري، واحتجوا بقول الله تعالى: (قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) قالوا: فإنما حرم المسفوح فقط * قال أبو محمد: وهذا استدلال منهم موضوع في غير موضعه لان الآية التي احتجوا بها في سورة الأنعام وهي مكية والآية التي تلونا نحن في سورة المائدة وهي مدنية من آخر ما انزل فحرم في أول الاسلام بمكة الدم المسفوح ثم حرم بالمدينة الدم كله جملة عموما فمن لم يحرم الا المسفوح وحده فقد أحل ما حرم الله تعالى في الآية الأخرى ومن حرم الدم جملة فقد اخذ بالآيتين جميعا وقد حرم بعد تلك الآية أشياء ليست فيها كالخمر وغير ذلك فوجب تحريم كل ما جاء نص بتحريمه بعد تلك الآية والدم جملة مما نزل تحريمه بعد تلك الآية * نا أبو سعيد الفتى نا محمد بن علي المقرى نا أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس حدثني يموت بن المزرع نا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني نا أبو عبيدة معمر بن المثنى نا يونس بن حبيب قال: سمعت أبا عمر والعلاء قال: سألت مجاهدا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي؟ فقال: سألت ابن عباس عن ذلك؟
فقال: سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة الا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة (قل:
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) إلى تمام الثلاث الآيات * قال أبو محمد: هي قول الله تعالى (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا